يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقرر أو قاض مقرر آخر من درجة تفوق أو توازي درجة القا�ضي المعني
المادة 99
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقرر أو قاض مقرر آخر من درجة تفوق أو توازي درجة القا�ضي المعني