المادة 98

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

إذا لم يبت المجلس في وضعية القا�ضي الموقوف داخل أجل أربعة ( )4 أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف ، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية والإدارية ، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية

CSPJ — المادة 98 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi