إذا لم يبت المجلس في وضعية القا�ضي الموقوف داخل أجل أربعة ( )4 أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف ، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية والإدارية ، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية
المادة 98
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
إذا لم يبت المجلس في وضعية القا�ضي الموقوف داخل أجل أربعة ( )4 أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف ، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية والإدارية ، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية