(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3207 : يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه خمسة ( )5 أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القا�ضي المعني ، غير أنه يمكن للرئيس المنتدب للمجلس ، بموجب قرار معلل ، تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة . لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به . يتوقف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القا�ضي هو المتسبب في تأخير البت . 28 الأمانة العامة للحكومة
المادة 97
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
