يعرض القا�ضي المقرر تقريره بحضور القا�ضي المتابع ومن يؤازره . يقدم القا�ضي المعني توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه ، وللرئيس وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى المقرر والقا�ضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة . كما يمكن لدفاع القا�ضي المتابع أن يوجه الأسئلة التي يراها مفيدة بواسطة الرئيس أو بإذن منه
المادة 96
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
