المادة 96

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يعرض القا�ضي المقرر تقريره بحضور القا�ضي المتابع ومن يؤازره . يقدم القا�ضي المعني توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه ، وللرئيس وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى المقرر والقا�ضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة . كما يمكن لدفاع القا�ضي المتابع أن يوجه الأسئلة التي يراها مفيدة بواسطة الرئيس أو بإذن منه

CSPJ — المادة 96 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi