يستدعى القا�ضي المتابع قبل سبعة ( )7 أيام على الأقل ، من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته ، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 89 أعلاه . إذا تخلف القا�ضي دون عذر مقبول ، رغم توصله بكيفية قانونية ، يتم البت في غيابه
المادة 95
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
