المادة 95

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يستدعى القا�ضي المتابع قبل سبعة ( )7 أيام على الأقل ، من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته ، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 89 أعلاه . إذا تخلف القا�ضي دون عذر مقبول ، رغم توصله بكيفية قانونية ، يتم البت في غيابه

CSPJ — المادة 95 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi