المادة 94

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يمكن للقا�ضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام . للقا�ضي المعني أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منها ، بعد إيداع المقرر لتقريره