يمكن للقا�ضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام . للقا�ضي المعني أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منها ، بعد إيداع المقرر لتقريره
المادة 94
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يمكن للقا�ضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام . للقا�ضي المعني أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منها ، بعد إيداع المقرر لتقريره