قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-132016Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)120 مادة
المادة 101

تطبيقا لأحكام الفصل 114 من الدستور ، تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية ، الصادرة عن المجلس قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض . تقدم الطعون في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس خلال أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر . لا يوقف الطعن المذكور…

المادة 102

تطبق مقتضيات المادة السابقة على مقررات الرئيس المنتدب للمجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية . الباب الثاني حماية استقلال القا�ضي

المادة 103

يسهر المجلس على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء ، ويتخذ لأجل ذلك كل الإجراءات التي يراها مناسبة

المادة 104

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 من الدستور ، يجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد ، أن يحيل الأمر إلى المجلس بواسطة تقرير يودعه مباشرة بالأمانة العامة للمجلس أو يوجهه إليها بكل الوسائل المتاحة

المادة 105

يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للمادة السابقة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القا�ضي بكيفية غير مشروعة ، ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة ، بما في ذلك الاستماع إلى القا�ضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه . يتخذ المجلس الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكت�سي طابعا جرميا

المادة 106

يضع المجلس ، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة ، مدونة للأخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية ، وذلك من أجل : - الحفاظ على استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية ؛ - صيانة هيبة الهيئة القضائية التي ينتسبون إلي…

المادة 107

يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة . يحق له دائما ، بعد موافقة أعضاء المجلس ، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش . يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته ، خلال فترة ممارسة مهامه ، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة . الباب الثالث وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء

المادة 108

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3208 : طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور ، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بمبادرة منه ، تقارير حول وضعية القضاء وم…

المادة 109

علاوة على التقرير المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه ، يرفع المجلس للملك تقريرا سنويا حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية . تحال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الحكومة قبل نشره بالجريدة الرسمية . 32 الأمانة العامة للحكومة

المادة 110

يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ، ولا سيما تقارير كل من : - الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، كل في مجال اختصاصاته ؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجل�سي…

المادة 111

يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على أداء مهامه ، إذا طلب منها ذلك

المادة 112

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور ، يصدر المجلس ، بطلب من الملك أو الحكومة أو أحد مجل�سي البرلمان ، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط ، ولا سيما في المشاريع والقضايا التالية : - مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة ؛ - استراتيجيات وبرامج الإصلاح ، في مجال الع…

المادة 113

يمكن للمجلس أن يقيم ، في مجال اختصاصه ، علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجارب ونقل الخبرات ، وذلك بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون وإشعار الوزارة المكلفة بالعدل بذلك . القسم الخامس أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 114

تطبيقا لأحكام الفصل 178 من الدستور ، ومع مراعاة المقتضيات التالية بعده ، يستمر المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية . تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص المقتضيات ال…

المادة 115

يتولى المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، ممارسة الاختصاصات المسندة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس المذكور ، باستثناء الأعضاء الذين يعبرون عن رغبتهم في الترشح . 34 الأمانة العامة للحكومة

المادة 116

استثناء من مقتضيات المادة 14 من هذا القانون التنظيمي ، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهم مباشرة بعد تنصيب المجلس ، وتنتهي عضويتهم : - في متم السنة الثالثة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك ما لم يتم تجديد مدة عضويتهم ؛ - في متم السنة الرابعة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة للأعضاء المنتخبين

المادة 117

تحال إلى المجلس فور تنصيبه جميع المستندات والوثائق المودعة لدى المجلس الأعلى للقضاء ، وكذا جميع ملفات القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء التي لم يتم البت فيها ، كما تحال إليه جميع المحفوظات والوثائق المتعلقة بالقضاة المودعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل

المادة 118

تضع الدولة رهن إشارة المجلس العقارات والمنقولات والموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية ، إلى حين رصد الميزانية الخاصة به

المادة 119

تطبيقا لمقتضيات المادة 49 أعلاه ، يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ تنصيبه

المادة 120

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة . 35 الأمانة العامة للحكومة