تطبيقا لأحكام الفصل 114 من الدستور ، تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية ، الصادرة عن المجلس قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض . تقدم الطعون في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس خلال أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر . لا يوقف الطعن المذكور…
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تطبق مقتضيات المادة السابقة على مقررات الرئيس المنتدب للمجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية . الباب الثاني حماية استقلال القا�ضي
يسهر المجلس على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء ، ويتخذ لأجل ذلك كل الإجراءات التي يراها مناسبة
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 من الدستور ، يجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد ، أن يحيل الأمر إلى المجلس بواسطة تقرير يودعه مباشرة بالأمانة العامة للمجلس أو يوجهه إليها بكل الوسائل المتاحة
يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للمادة السابقة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القا�ضي بكيفية غير مشروعة ، ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة ، بما في ذلك الاستماع إلى القا�ضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه . يتخذ المجلس الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكت�سي طابعا جرميا
يضع المجلس ، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة ، مدونة للأخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية ، وذلك من أجل : - الحفاظ على استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية ؛ - صيانة هيبة الهيئة القضائية التي ينتسبون إلي…
يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة . يحق له دائما ، بعد موافقة أعضاء المجلس ، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش . يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته ، خلال فترة ممارسة مهامه ، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة . الباب الثالث وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء
(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3208 : طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور ، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بمبادرة منه ، تقارير حول وضعية القضاء وم…
علاوة على التقرير المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه ، يرفع المجلس للملك تقريرا سنويا حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية . تحال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الحكومة قبل نشره بالجريدة الرسمية . 32 الأمانة العامة للحكومة
يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ، ولا سيما تقارير كل من : - الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، كل في مجال اختصاصاته ؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجل�سي…
يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على أداء مهامه ، إذا طلب منها ذلك
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور ، يصدر المجلس ، بطلب من الملك أو الحكومة أو أحد مجل�سي البرلمان ، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط ، ولا سيما في المشاريع والقضايا التالية : - مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة ؛ - استراتيجيات وبرامج الإصلاح ، في مجال الع…
يمكن للمجلس أن يقيم ، في مجال اختصاصه ، علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجارب ونقل الخبرات ، وذلك بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون وإشعار الوزارة المكلفة بالعدل بذلك . القسم الخامس أحكام انتقالية ومختلفة
تطبيقا لأحكام الفصل 178 من الدستور ، ومع مراعاة المقتضيات التالية بعده ، يستمر المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية . تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص المقتضيات ال…
يتولى المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، ممارسة الاختصاصات المسندة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس المذكور ، باستثناء الأعضاء الذين يعبرون عن رغبتهم في الترشح . 34 الأمانة العامة للحكومة
استثناء من مقتضيات المادة 14 من هذا القانون التنظيمي ، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهم مباشرة بعد تنصيب المجلس ، وتنتهي عضويتهم : - في متم السنة الثالثة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك ما لم يتم تجديد مدة عضويتهم ؛ - في متم السنة الرابعة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة للأعضاء المنتخبين
تحال إلى المجلس فور تنصيبه جميع المستندات والوثائق المودعة لدى المجلس الأعلى للقضاء ، وكذا جميع ملفات القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء التي لم يتم البت فيها ، كما تحال إليه جميع المحفوظات والوثائق المتعلقة بالقضاة المودعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل
تضع الدولة رهن إشارة المجلس العقارات والمنقولات والموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية ، إلى حين رصد الميزانية الخاصة به
تطبيقا لمقتضيات المادة 49 أعلاه ، يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ تنصيبه
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة . 35 الأمانة العامة للحكومة
