المادة 110

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ، ولا سيما تقارير كل من : - الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، كل في مجال اختصاصاته ؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجل�سي البرلمان ؛ - الوزير المكلف بالعدل حول سير وأداء الإدارة القضائية ، وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها ، وكذا وضعيات المهن القضائية ؛ - المفتشية العامة للشؤون القضائية ؛ - مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور ؛ - الجمعيات المهنية للقضاة ؛ - جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة والمؤسسة بكيفية قانونية منذ ثلاث ( )3 سنوات على الأقل