المادة 109

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

علاوة على التقرير المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه ، يرفع المجلس للملك تقريرا سنويا حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية . تحال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الحكومة قبل نشره بالجريدة الرسمية . 32 الأمانة العامة للحكومة

CSPJ — المادة 109 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi