علاوة على التقرير المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه ، يرفع المجلس للملك تقريرا سنويا حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية . تحال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الحكومة قبل نشره بالجريدة الرسمية . 32 الأمانة العامة للحكومة
المادة 109
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
