المادة 108

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3208 : طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور ، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بمبادرة منه ، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها . تتضمن هذه التقارير ، بصفة خاصة ، المقترحات الرامية إلى : - دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة ؛ - تحسين أداء القضاة ؛ - دعم نزاهة واستقلال القضاء ؛ - الرفع من النجاعة القضائية ؛ - تأهيل الموارد البشرية ؛ - تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة . لأجل تنفيذ المقتضيات أعلاه من هذه المادة ، ودون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور ولا سيما الفقرة الأولى من الفصلين 109 و 110 منه ، يقوم الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقا�ضي ، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم . 31 الأمانة العامة للحكومة يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس من المسؤولين القضائيين ، كلما طلب منهم ذلك ، المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه . يرفع الرئيس المنتدب إلى المجلس ، بناء على المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اقتراحات بالمواضيع التي يمكن أن تكون موضوع تقارير . يمكن للمجلس أن يضع التقارير المذكورة بناء على اقتراح أغلبية أعضائه . يرفع الرئيس المنتدب للملك التقارير التي يضعها المجلس . يمكن أن تحال التقارير المذكورة على السلطات المعنية . كما يمكن نشرها في الجريدة الرسمية . المادة 108 المكررة . (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 1444 ( 16 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3208 : دون الإخلال بمبدإ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور ، ولا سيما في أحكام الفصلين 109 و 110 منه ، يتولى المجلس تتبع أداء القضاة بالمحاكم ، ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية ، ولا سيما ما تعلق منه باحترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا ، كما يتتبع تحرير وطبع المقررات القضائية ، وعمل التبليغ والتنفيذ ، وغيرها من مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائي ، أو تندرج في إطار الولوج إلى العدالة . كما يقوم بتتبع العمل والاجتهاد القضائي ، ويعمل على تصنيفه وتبويبه وتعميمه على القضاة بالوسائل المتاحة . يسهر المجلس على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية بمؤسسة تكوين القضاة ، أو على مستوى الدوائر القضائية وبكل الوسائل المتاحة . يعمل المجلس كذلك ، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة في إطار الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون التنظيمي ، على المساهمة في تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم ولرقمنة الخدمات والإجراءات القضائية . يقوم المسؤولون القضائيون بالمحاكم ، كلما طلب منهم ذلك ، بموافاة المجلس بالمقررات القضائية والمعطيات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة

CSPJ — المادة 108 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi