يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة . يحق له دائما ، بعد موافقة أعضاء المجلس ، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش . يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته ، خلال فترة ممارسة مهامه ، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة . الباب الثالث وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء
المادة 107
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
