المادة 107

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة . يحق له دائما ، بعد موافقة أعضاء المجلس ، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش . يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته ، خلال فترة ممارسة مهامه ، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة . الباب الثالث وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء

CSPJ — المادة 107 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi