يضع المجلس ، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة ، مدونة للأخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية ، وذلك من أجل : - الحفاظ على استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية ؛ - صيانة هيبة الهيئة القضائية التي ينتسبون إليها والتقيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل القضائي والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة ؛ - حماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء والسهر على حسن معاملتهم في إطار الاحترام التام للقانون ؛ - تأمين استمرارية مرفق القضاء والعمل على ضمان حسن سيره . 30 الأمانة العامة للحكومة تنشر مدونة الأخلاقيات القضائية بالجريدة الرسمية . يشكل المجلس ، طبقا لمقتضيات المادة 52 من هذا القانون التنظيمي ، لجنة للأخلاقيات القضائية تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بالمدونة المذكورة
المادة 106
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
