يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للمادة السابقة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القا�ضي بكيفية غير مشروعة ، ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة ، بما في ذلك الاستماع إلى القا�ضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه . يتخذ المجلس الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكت�سي طابعا جرميا
المادة 105
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
