تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 من الدستور ، يجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد ، أن يحيل الأمر إلى المجلس بواسطة تقرير يودعه مباشرة بالأمانة العامة للمجلس أو يوجهه إليها بكل الوسائل المتاحة
المادة 104
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
