يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على أداء مهامه ، إذا طلب منها ذلك
المادة 111
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على أداء مهامه ، إذا طلب منها ذلك