تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور ، يصدر المجلس ، بطلب من الملك أو الحكومة أو أحد مجل�سي البرلمان ، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط ، ولا سيما في المشاريع والقضايا التالية : - مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة ؛ - استراتيجيات وبرامج الإصلاح ، في مجال العدالة ، التي تحيلها الحكومة إليه . يدلي المجلس برأيه ، خلال مدة لا تتجاوز ستين ( )60 يوما تسري ابتداء من تاريخ توصله ، وتقلص هذه المدة إلى عشرين ( )20 يوما ، إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه . يمكن للمجلس ، بصفة استثنائية ، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين إذا تعذر عليه إبداء رأيه خلالهما . يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها . 33 الأمانة العامة للحكومة
المادة 112
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
