يمكن للمجلس أن يقيم ، في مجال اختصاصه ، علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجارب ونقل الخبرات ، وذلك بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون وإشعار الوزارة المكلفة بالعدل بذلك . القسم الخامس أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 113
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
