المادة 114

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تطبيقا لأحكام الفصل 178 من الدستور ، ومع مراعاة المقتضيات التالية بعده ، يستمر المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية . تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص المقتضيات المتعلقة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده ، وتدخل باقي المقتضيات الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس . تنسخ ابتداء من تاريخ النشر المشار إليه أعلاه كل المقتضيات المتعلقة بالانتخابات المذكورة الواردة في المرسوم رقم 2.75.882 بتاريخ 28 ذي الحجة 23( 1395 دجنبر )1975 المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء ، كما تم تغييره وتتميمه . وتنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس المقتضيات التشريعية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 من شوال 11( 1394 نوفمبر )1974 المكون للنظام الأسا�سي لرجال القضاء