يتولى المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، ممارسة الاختصاصات المسندة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس المذكور ، باستثناء الأعضاء الذين يعبرون عن رغبتهم في الترشح . 34 الأمانة العامة للحكومة
المادة 115
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
