استثناء من مقتضيات المادة 14 من هذا القانون التنظيمي ، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهم مباشرة بعد تنصيب المجلس ، وتنتهي عضويتهم : - في متم السنة الثالثة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك ما لم يتم تجديد مدة عضويتهم ؛ - في متم السنة الرابعة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة للأعضاء المنتخبين
المادة 116
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
