يجتمع المجلس بصفة صحيحة بحضور أربعة عشر ( )14 عضوا على الأقل؛ وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق ، وفي هذه الحالة ، يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور عشرة ( )10 أعضاء على الأقل . مع مراعاة مقتضيات المواد 17 و 18 و 19 و 48 أعلاه ، يمارس المجلس اختصاصاته ، ويصدر مقرراته ، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم أو تعيينهم ، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة ( )10 أعضاء . يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا . يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص المقررات التي يتخذها المجلس
المادة 58
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
