طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 116 من الدستور يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل . يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تاريخ افتتاح الدورة الأولى خلال شهر يناير ، وافتتاح الدورة الثانية خلال شهر شتنبر . يمكن للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، أن يعقد دورات أخرى ، على أساس جدول أعمال محدد ، بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية الأعضاء . 17 الأمانة العامة للحكومة
المادة 57
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
