علاوة على الاختصاصات التي يقوم بها الرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا القانون التنظيمي ، يتولى كذلك إدارة المجلس ، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره ولا سيما : - رئاسة اجتماعات المجلس ؛ - تحديد تاريخ انعقاد اجتماعاته ، واقتراح جدول أعمال المجلس ونشره ؛ - تحضير أشغال المجلس وتنفيذ مقرراته ؛ - إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس وتنفيذها . يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس المنتدب ، وإذا تعذر عليه الحضور أو عاقه عائق ، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاسته وفق جدول أعمال يحدده المجلس
المادة 56
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
