لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية . طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور ، يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية ، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة . يتولى القضاة المفتشون ، تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية ، إجراء الأبحاث والتحريات
المادة 87
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
