المادة 87

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية . طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور ، يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية ، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة . يتولى القضاة المفتشون ، تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية ، إجراء الأبحاث والتحريات

CSPJ — المادة 87 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi