(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3207 : يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار لجنة التأديب ، المشكلة طبقا لأحكام المادة 52 أعلاه ، التي تقترح على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القا�ضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي . يبت الرئيس المنتدب في مقترح اللجنة . يشعر المجلس بمقرر الحفظ معللا ، ويمكنه إلغاؤه وتعيين قاض مقرر ، وفقا للشروط المشار إليها في هذه المادة . 26 الأمانة العامة للحكومة
المادة 88
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
