يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القا�ضي المعني ما نسب إليه من إخلال وباسم القا�ضي المقرر في قضيته . يحق للقا�ضي المعني عند الاقتضاء تجريح القا�ضي المقرر أمام المجلس ، ويترتب على ذلك إيقاف كافة الإجراءات إلى حين بت المجلس في طلب التجريح . يقوم القا�ضي المقرر بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية ، بما في ذلك الاستماع إلى القا�ضي المعني ولكل من يرى فائدة في الاستماع إليه . يجب على القا�ضي المقرر استدعاء القا�ضي المعني قصد الاستماع إليه ، ويجب أن يتضمن الاستدعاء بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد جلسة الاستماع والإخلال المنسوب إليه والمواد القانونية المطبقة بشأنه ، على ألا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة عن سبعة ( ) 7 أيام . يخول للقا�ضي المعني الحق في الاطلاع على كافة الوثائق وأخذ نسخة منها قبل تاريخ الاستماع إليه بثلاثة ( )3 أيام على الأقل . يحق للقا�ضي المعني التزام الصمت عند الاستماع إليه . للقا�ضي المعني الحق في أخذ نسخة من محضر الاستماع إليه فور التوقيع عليه . ينجز القا�ضي المقرر تقريرا مفصلا يودعه بالأمانة العامة للمجلس ، يتضمن عند الاقتضاء الإشارة إلى تخلف القا�ضي المعني دون عذر مقبول رغم توصله بكيفية قانونية
المادة 89
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
