(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3207 : يتخذ الرئيس المنتدب للمجلس ، باقتراح من لجنة التأديب بعد اطلاعها على تقرير القا�ضي المقرر ، مقررا بالحفظ أو إحالة القا�ضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه . يشعر المجلس بمقرر الحفظ معللا ، ويمكنه إلغاؤه وإحالة القا�ضي المعني على التأديب
المادة 90
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
