يرفع الرئيس المنتدب إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاط المجلس عند نهاية كل دورة . الباب الثالث ميزانية المجلس
المادة 61
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يرفع الرئيس المنتدب إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاط المجلس عند نهاية كل دورة . الباب الثالث ميزانية المجلس