ينشر المجلس النتائج النهائية لأشغال كل دورة وفق الكيفية المحددة في نظامه الداخلي . لا تنشر أسماء القضاة المعنيين بالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة
المادة 60
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
