تتألف المحكمة الدستورية ، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور ،2 من اثني عشر ( )12 عضوا ، يعينون لمدة تسع ( )9 سنوات غير قابلة للتجديد ، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون ، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية ، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة ( )15 سنة ، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة . ويتوزع هؤلاء الأ…
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور ، يتم ، كل ثلاث ( )3 سنوات ، تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية . عند أول تعيين لأعضاء المحكمة الدستورية ، يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث ( )3 سنوات والثلث الثاني لمدة ست ( )6 سنوات والثلث الأخير لمدة تسع ( )9 سنوات
يؤدي رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها ، قبل مباشرة مهامهم ، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظل احترام الدستور ، وأن يكتموا سر المداولات والتصويت ، وألا يتخذوا أي موقف علني أو يفتوا في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المحكمة الدستورية . -4 أنظر ملخص مح…
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وعضوية الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة ومؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور . كما لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة…
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي مهنة حرة . ولهذا الغرض ، يجب على كل عضو بالمحكمة الدستورية يمارس مهنة حرة ، تعليق هذه الممارسة خلال مدة عضويته
يلحق بالمحكمة الدستورية الموظفون المعينون أو المنتخبون أعضاء فيها لمدة عضويتهم بها ويعادون ، بحكم القانون ، عند انتهاء المدة المذكورة إلى إطارهم الأصلي
يلتزم أعضاء المحكمة الدستورية بواجب التحفظ ، وعموما بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس باستقلالهم ومن كرامة المنصب الذي يتقلدونه . ولا يجوز لهم ، بوجه خاص ، خلال مدة عضويتهم : − أن يتخذوا أي موقف علني أو الإدلاء بأي فتوى في القضايا التي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت فيها أو يحتمل أن يصدر عنها قرار في شأنها؛ − أن يشغلوا داخل حزب سي…
طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور ، تحدد بقانون كيفيات التصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازة أعضاء المحكمة الدستورية ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بمجرد تسلمهم لمهامهم وخلال ممارستها وعند انتهائها
يجب على أعضاء المحكمة الدستورية إطلاع رئيس المحكمة ، فورا ، على كل تغيير يطرأ على الأنشطة التي يزاولونها خارج هذه المحكمة ، إذا كان من شأنه أن يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون التنظيمي
يجب على كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية يرغب في الترشح لمهمة عامة انتخابية أن يقدم استقالته من العضوية في المحكمة الدستورية قبل إيداع طلب ترشيحه . ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على المهام الانتخابية الداخلية في جمعيات وهيئات ليس لها طابع نقابي أو سياسي أو مهني . ويسري أثر استقالة العضو فور تقديمها إلى الرئيس . الفرع الثالث : استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها
تنتهي العضوية بالمحكمة الدستورية في الحالات التالية : أولا : بانتهاء المدة المحددة لها؛ ثانيا : بوفاة العضو؛ ثالثا : بالاستقالة ، ويجب أن تقدم إلى رئيس المحكمة الدستورية ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين أو انتخاب من يحل محل العضو المستقيل على أن تراعى في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛ رابعا : بالإعفاء الذي تثبته المحك…
تباشر مسطرة تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل؛ ومن أجل ذلك ، يتعين على رئيس المحكمة الدستورية إحاطة جهة التعيين أو الانتخاب علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو ، قبل ثلاثة ( )3 أشهر من التاريخ المذكو…
أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم ،36.24 سالف الذكر . -8- الفرع الرابع : التعويض الممنوح لأعضاء المحكمة الدستورية
يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير . ويستفيد رئيس المحكمة الدستورية ، علاوة على ذلك ، من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب . وعلاوة على ذلك ، يستفيد رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية من تعويض خاص عند انتهاء مهامهم ، يحدد بمرسوم . الباب الثاني : سير المحكمة الدستورية الفرع الأول : أحكام عامة
تجتمع المحكمة الدستورية بدعوة من رئيسها ، وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ، وجه أكبر الأعضاء سنا من بين أقدمهم عضوية بالمحكمة الدستورية الدعوة لاجتماع المحكمة وتولى رئاستها في هذه الحالة . المادة 717 تبت المحكمة الدستورية في القضايا المعروضة عليها بعد الاستماع إلى تقرير عضو من أعضائها يعينه الرئيس . وتكون مداولاتها صحيحة إذا حضرها…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
جلسات المحكمة الدستورية غير علنية ما لم ينص قانون تنظيمي على خلاف ذلك . يجوز للمحكمة ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، الاستماع إلى المعنيين بالأمر بحضور دفاعهم أو إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في القضية المعروضة على المحكمة . يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية ، خلال الجلسات ، بذلة تحدد مميزاتها بقرار لرئيس المحكمة
إذا لاحظت المحكمة الدستورية وجود خطإ مادي في قرار من قراراتها جاز لها تصويبه تلقائيا
لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها ، ويجب أن يقدم الطلب في غضون عشرين ( )20 يوما من تاريخ تبليغ القرار ، المنصوص عليه في المادتين 31 و 38 بعده ، المطلوب تصويبه . الفرع الثاني : القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور
يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان ، بصفة نهائية ، إلى المحكمة الدستورية ، قبل إصدار الأمر بتنفيذها ، قصد البت في مطابقتها للدستور . ويشار في رسالة الإحالة ، عند الاقتضاء ، إلى أن الأمر يدعو إلى التعجيل بالبت في الموضوع
يحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين ، وكذا التعديلات المدخلة عليهما بعد إقرارها من قبل كل من المجلسين المذكورين ، قبل الشروع في تطبيقهما ، إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور . كما تحال باقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور ، من لدن رئيس كل مجلس
تكون إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور ، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 منه ، برسالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خمس الأعضاء الذين يتألف منهم ، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين
تكون إحالة الالتزامات الدولية إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور ، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 55 منه ، برسالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن سدس الأعضاء الذين يتألف منهم ، أو ربع أعضاء…
تقوم المحكمة الدستورية ، فور إحالة القوانين التنظيمية والقوانين والنظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وباقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية ، والالتزامات الدولية إليها ، بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر . ولرئيس ال…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم ،36.24 سالف الذكر . - 12 - الفرع الرابع : الإجراءات المطبقة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور
تحدد بقانون تنظيمي لاحق ، شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في مجال النظر في كل دفع بعدم دستورية قانون ، طبقا لأحكام الفصل 133 من الدستور . -9 تم تغيير وتتميم أحكام المادة ( 26 الفقرة الأولى) أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم ،36.24 سالف الذكر . -10 تم تغيير وتتميم
في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور يحيل رئيس الحكومة القضية إلى المحكمة الدستورية لتبت فيها خلال شهر ، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام إذا صرحت الحكومة بأن الأمر يدعو إلى التعجيل . تقرر المحكمة الدستورية في ما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية . الفرع الخامس : إجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور
إذا دفعت الحكومة ، طبقا لأحكام الفصل 79 من الدستور ، بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في مجال القانون تتوقف فورا مناقشة الاقتراح أو التعديل في الجلسة العامة . وتتولى الجهة التي تحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية فور ذلك إشعار الجهات الأخرى التي لها كذلك صلاحية اتخاذ نفس الإجراء بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 79 من الدستور…
تبت المحكمة الدستورية في ظرف ثمانية ( )8 أيام وتبلغ قرارها داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أيام من تاريخ صدوره إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين . الفرع السادس : المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين
يحدد في ثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع ، الأجل الذي يتم داخله الطعن ، طبقا للقانون ، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية
تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان ، بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور ، داخل أجل سنة ، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها . غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل ، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها ، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها
يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها ، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه .…
العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم ، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب . ويجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام . وللمحكمة الدستورية أن تم…
توجه المحكمة الدستورية لأعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين المطعون في انتخابهم نسخة من العريضة . يحدد في خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغ العرائض ، الأجل الذي يمكن داخله للمطعون في انتخابهم ، الذين يعنيهم الأمر ، الاطلاع على المستندات المرفقة بها في الأمانة العامة للمحكمة الدستورية وأخذ نسخ منها ليدلوا كتابة بملاحظاتهم في شأنها . وللمحكمة الدستورية أن تبلغ المذكرات الجوابية للأطراف المعنية ، مع الإشارة إلى أجل الرد عليها
يجب على كل جهة تودع لديها محاضر العمليات الانتخابية وملاحقها أن توجهها إلى المحكمة الدستورية إذا طلب منها ذلك . وللمحكمة الدستورية أن تأمر بإجراء تحقيق في الموضوع وتكلف واحدا أو أكثر من أعضائها بتلقي تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين بين يديها ، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . ويحرر محضرا بذلك من…
أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم ،36.24 سالف الذكر . - 15 - النواب أو إلى مجلس المستشارين ، حسب الحالة ، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما من تاريخ صدورها
للمحكمة الدستورية ، إذا قضت لفائدة الطاعن ، إما أن تلغي الانتخاب المطعون فيه وإما أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن ، عند الاقتضاء ، المرشح الفائز بصورة قانونية . الفرع السابع : مراقبة صحة عمليات الاستفتاء وإجراءات المراجعة الدستورية
تتولى المحكمة الدستورية مراقبة صحة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها في الاستفتاء . وتنظر في جميع المطالبات المضمنة في محاضر العمليات وتبت فيها بصورة نهائية . وإذا عاينت وجود مخالفات في هذه العمليات يكون لها باعتبار نوعها أو جسامتها أن تقضي إما بالإبقاء على تلك العمليات وإما بإلغائها جميعها أو بعضها
تعلن المحكمة الدستورية ، بقرار ، عن نتائج الاستفتاء . ويشار إلى هذا الإعلان في الظهير الشريف القاضي بإصدار الأمر بتنفيذ نص الدستور المراجع الذي وافق عليه الشعب
تتولى المحكمة الدستورية مراقبة صحة إجراءات المراجعة الدستورية التي تعرض بظهير على البرلمان ، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 174 من الدستور ، وتعلن نتيجتها . يشار إلى هذا الإعلان في الظهير القاضي بإصدار الأمر بتنفيذ نص مراجعة الدستور . الفرع الثامن : التسيير الإداري للمحكمة الدستورية
يحدد التنظيم الداخلي للمحكمة الدستورية وكيفية تسييرها بموجب نظام داخلي تضعه المحكمة . - 16 - يتولى تسيير المصالح الإدارية للمحكمة الدستورية ، تحت سلطة رئيسها ، أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة أشخاص ، يقترحهم رئيس المحكمة من خارج أعضائها ، تساعده في مهامه كتابة للضبط . ويقوم الأمين العام للمحكمة الدستورية بتسجيل الإحالات الواردة…
يمكن لرئيس المحكمة الدستورية أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية . ويقوم الأمين العام بتحضير مشروع ميزانية المحكمة وعرضه على الرئيس للموافقة عليه . تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المحكمة في الميزانية العامة للدولة
رئيس المحكمة الدستورية هو الآمر بصرف اعتماداتها ، وله أن يعين الأمين العام آمرا مساعدا بالصرف وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال . ويتولى محاسب يلحق بالمحكمة الدستورية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى رئيس المحكمة بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها
يمكن أن يلحق قضاة أو موظفون ، أو يوضعون رهن إشارة المحكمة الدستورية ، حسب الحالة ، لمساعدة رئيسها وأعضائها في القيام بمهامهم ، بقرار مشترك تتخذه السلطة التي يتبع لها المعنيون ورئيس المحكمة الدستورية . الباب الثالث : أحكام مختلفة وانتقالية
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة
مع مراعاة المقتضيات المشار إليها بعده ، وطبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور ، يستمر المجلس الدستوري القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، في ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في القانون التنظيمي المحدث له ، إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي . تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز…
تحال إلى المحكمة الدستورية فور تنصيبها ، جميع ملفات القضايا التي كانت معروضة على المجلس الدستوري والتي لم يتم البت فيها ، كما تحال على المحكمة أيضا جميع المحفوظات والوثائق المودعة لديه . تحل المحكمة الدستورية محل المجلس الدستوري ، في الحقوق والالتزامات المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكل العقود والاتفاقيات المبر…
