يلحق بالمحكمة الدستورية الموظفون المعينون أو المنتخبون أعضاء فيها لمدة عضويتهم بها ويعادون ، بحكم القانون ، عند انتهاء المدة المذكورة إلى إطارهم الأصلي
المادة 7
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
يلحق بالمحكمة الدستورية الموظفون المعينون أو المنتخبون أعضاء فيها لمدة عضويتهم بها ويعادون ، بحكم القانون ، عند انتهاء المدة المذكورة إلى إطارهم الأصلي