لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي مهنة حرة . ولهذا الغرض ، يجب على كل عضو بالمحكمة الدستورية يمارس مهنة حرة ، تعليق هذه الممارسة خلال مدة عضويته
المادة 6
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي مهنة حرة . ولهذا الغرض ، يجب على كل عضو بالمحكمة الدستورية يمارس مهنة حرة ، تعليق هذه الممارسة خلال مدة عضويته