المادة 6

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي مهنة حرة . ولهذا الغرض ، يجب على كل عضو بالمحكمة الدستورية يمارس مهنة حرة ، تعليق هذه الممارسة خلال مدة عضويته

المادة 6 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi