يلتزم أعضاء المحكمة الدستورية بواجب التحفظ ، وعموما بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس باستقلالهم ومن كرامة المنصب الذي يتقلدونه . ولا يجوز لهم ، بوجه خاص ، خلال مدة عضويتهم : − أن يتخذوا أي موقف علني أو الإدلاء بأي فتوى في القضايا التي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت فيها أو يحتمل أن يصدر عنها قرار في شأنها؛ − أن يشغلوا داخل حزب سياسي أو نقابة أو أي هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كان شكلها أو طبيعتها ، منصب مسؤول أو قيادي أو ، بصفة عامة ، ممارسة نشاط فيها يتنافى مع أحكام الفقرة الأولى أعلاه؛ − أن يسمحوا بالإشارة إلى صفتهم كأعضاء بالمحكمة الدستورية في أي وثيقة يحتمل أن تنشر وتكون متعلقة بأي نشاط عمومي أو خاص
المادة 8
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
