المادة 9

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور ، تحدد بقانون كيفيات التصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازة أعضاء المحكمة الدستورية ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بمجرد تسلمهم لمهامهم وخلال ممارستها وعند انتهائها

المادة 9 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi