طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور ، تحدد بقانون كيفيات التصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازة أعضاء المحكمة الدستورية ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بمجرد تسلمهم لمهامهم وخلال ممارستها وعند انتهائها
المادة 9
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
