يجب على أعضاء المحكمة الدستورية إطلاع رئيس المحكمة ، فورا ، على كل تغيير يطرأ على الأنشطة التي يزاولونها خارج هذه المحكمة ، إذا كان من شأنه أن يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون التنظيمي
المادة 10
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
يجب على أعضاء المحكمة الدستورية إطلاع رئيس المحكمة ، فورا ، على كل تغيير يطرأ على الأنشطة التي يزاولونها خارج هذه المحكمة ، إذا كان من شأنه أن يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون التنظيمي