المادة 10

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

يجب على أعضاء المحكمة الدستورية إطلاع رئيس المحكمة ، فورا ، على كل تغيير يطرأ على الأنشطة التي يزاولونها خارج هذه المحكمة ، إذا كان من شأنه أن يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون التنظيمي

المادة 10 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi