يجب على كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية يرغب في الترشح لمهمة عامة انتخابية أن يقدم استقالته من العضوية في المحكمة الدستورية قبل إيداع طلب ترشيحه . ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على المهام الانتخابية الداخلية في جمعيات وهيئات ليس لها طابع نقابي أو سياسي أو مهني . ويسري أثر استقالة العضو فور تقديمها إلى الرئيس . الفرع الثالث : استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها
المادة 11
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
