توجه المحكمة الدستورية لأعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين المطعون في انتخابهم نسخة من العريضة . يحدد في خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغ العرائض ، الأجل الذي يمكن داخله للمطعون في انتخابهم ، الذين يعنيهم الأمر ، الاطلاع على المستندات المرفقة بها في الأمانة العامة للمحكمة الدستورية وأخذ نسخ منها ليدلوا كتابة بملاحظاتهم في شأنها . وللمحكمة الدستورية أن تبلغ المذكرات الجوابية للأطراف المعنية ، مع الإشارة إلى أجل الرد عليها
المادة 36
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
