يجب على كل جهة تودع لديها محاضر العمليات الانتخابية وملاحقها أن توجهها إلى المحكمة الدستورية إذا طلب منها ذلك . وللمحكمة الدستورية أن تأمر بإجراء تحقيق في الموضوع وتكلف واحدا أو أكثر من أعضائها بتلقي تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين بين يديها ، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . ويحرر محضرا بذلك من طرف كتابة الضبط ويدعى المعنيون بالأمر للاطلاع عليه في الأمانة العامة للمحكمة وإيداع ملاحظاتهم في شأنه كتابة في غضون ثمانية أيام . وللمحكمة الدستورية أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها للقيام في عين المكان بإجراءات التحقيق التي ترى ضرورة القيام بها ، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . المادة 1138 مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون التنظيمي ، وعندما تكون القضية جاهزة تبت فيها المحكمة الدستورية بعد الاستماع إلى تقرير المقرر داخل أجل ستين ( )60 يوما . غير أنه ، للمحكمة أن تقضي ، دون إجراء تحقيق سابق ، بعدم قبول العرائض ، أو رفضها إذا كانت تتضمن مأخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب . وفي جميع الحالات تبلغ المحكمة الدستورية قراراتها إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح التي تتولى تبليغها إلى المطعون في انتخابهم وفق العنوان المصرح به عند التصريح بالترشيحات وإلى الطاعن المعني ، وإلى دفاع الأطراف ، إن وجد ، وإلى مجلس -11 تم تغيير وتتميم أحكام
المادة 37
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
