المادة 38

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم ،36.24 سالف الذكر . - 15 - النواب أو إلى مجلس المستشارين ، حسب الحالة ، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما من تاريخ صدورها

المادة 38 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi