أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم ،36.24 سالف الذكر . - 15 - النواب أو إلى مجلس المستشارين ، حسب الحالة ، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما من تاريخ صدورها
المادة 38
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم ،36.24 سالف الذكر . - 15 - النواب أو إلى مجلس المستشارين ، حسب الحالة ، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما من تاريخ صدورها