للمحكمة الدستورية ، إذا قضت لفائدة الطاعن ، إما أن تلغي الانتخاب المطعون فيه وإما أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن ، عند الاقتضاء ، المرشح الفائز بصورة قانونية . الفرع السابع : مراقبة صحة عمليات الاستفتاء وإجراءات المراجعة الدستورية
المادة 39
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
