المادة 39

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

للمحكمة الدستورية ، إذا قضت لفائدة الطاعن ، إما أن تلغي الانتخاب المطعون فيه وإما أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن ، عند الاقتضاء ، المرشح الفائز بصورة قانونية . الفرع السابع : مراقبة صحة عمليات الاستفتاء وإجراءات المراجعة الدستورية