العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم ، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب . ويجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام . وللمحكمة الدستورية أن تمنح الطاعن ، بصورة استثنائية ، أجلا للإدلاء بجزء من المستندات المشار إليها أعلاه . وليس للعريضة أثر واقف وهي معفاة من الرسم القضائي وجميع رسوم الدمغة والتسجيل
المادة 35
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
