مع مراعاة المقتضيات المشار إليها بعده ، وطبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور ، يستمر المجلس الدستوري القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، في ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في القانون التنظيمي المحدث له ، إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي . تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرة تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ، وتدخل باقي المقتضيات الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المحكمة . مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة ، ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 25( 1414 فبراير .)1994 غير أنه ، يستمر العمل ، بصفة انتقالية ، بأحكام المواد 8 المكررة و 8 المكررة مرتين و 35 المكررة من الباب الخامس المكرر من القانون التنظيمي رقم ،1229.93 المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ، إلى حين تعويضها طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور
المادة 48
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
