تحال إلى المحكمة الدستورية فور تنصيبها ، جميع ملفات القضايا التي كانت معروضة على المجلس الدستوري والتي لم يتم البت فيها ، كما تحال على المحكمة أيضا جميع المحفوظات والوثائق المودعة لديه . تحل المحكمة الدستورية محل المجلس الدستوري ، في الحقوق والالتزامات المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكل العقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية . كما تحل عبارة المحكمة الدستورية محل عبارة المجلس الدستوري في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية . -12 القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 25( 1414 فبراير )1994 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4244 بتاريخ 19 رمضان 1414 ( 2 مارس ،)1994 ص ،301 كما تم تغييره وتتميمه
المادة 49
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
