المادة 23

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

تكون إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور ، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 منه ، برسالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خمس الأعضاء الذين يتألف منهم ، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين

المادة 23 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi