المادة 24

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

تكون إحالة الالتزامات الدولية إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور ، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 55 منه ، برسالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن سدس الأعضاء الذين يتألف منهم ، أو ربع أعضاء مجلس المستشارين . المادة 825 تقوم المحكمة الدستورية ، فور إحالة القوانين التنظيمية والقوانين والنظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وباقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية ، والالتزامات الدولية إليها ، بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر . ولرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها . -8 تم تغيير وتتميم أحكام المادة ( 25 الفقرة الأولى) أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم ،36.24 سالف الذكر . - 11 - المادة 926 تبت المحكمة الدستورية في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والنظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وباقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية ، والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية ( )8 أيام في حالة الاستعجال ، بطلب من الحكومة . وفور نشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بمطابقة قانون تنظيمي أو قانون للدستور ، ينتهي ، فيما يخص هذا القانون التنظيمي أو القانون ، وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذ القوانين . المادة 1027 يحول نشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي أو من قانون أو من نظام داخلي للدستور دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أو القانون أو العمل بالمادة موضوع القرار من النظام الداخلي . غير أنه ، إذا قضت المحكمة الدستورية بأن قانونا تنظيميا أو قانونا أو نظاما داخليا يتضمن مادة غير مطابقة للدستور ويمكن فصلها من مجموعه ، يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أو القانون أو العمل بالنظام الداخلي باستثناء المادة المصرح بعدم مطابقتها للدستور . إذا صرحت المحكمة الدستورية أن قانونا تنظيميا أو قانونا أو نظاما داخليا يتضمن مقتضى ليس فيه ما يخالف الدستور مع مراعاة تفسير المحكمة الدستورية ، وجبت الإحالة إلى هذا التفسير عند عملية النشر . إذا صرحت المحكمة الدستورية أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور ، فإنه لا يمكن المصادقة عليه إلا بعد مراجعة الدستور . الفرع الثالث : اختصاص المحكمة في النظر في كل دفع بعدم دستورية قانون

المادة 24 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi