يحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين ، وكذا التعديلات المدخلة عليهما بعد إقرارها من قبل كل من المجلسين المذكورين ، قبل الشروع في تطبيقهما ، إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور . كما تحال باقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور ، من لدن رئيس كل مجلس
المادة 22
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
