يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان ، بصفة نهائية ، إلى المحكمة الدستورية ، قبل إصدار الأمر بتنفيذها ، قصد البت في مطابقتها للدستور . ويشار في رسالة الإحالة ، عند الاقتضاء ، إلى أن الأمر يدعو إلى التعجيل بالبت في الموضوع
المادة 21
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
