المادة 21

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان ، بصفة نهائية ، إلى المحكمة الدستورية ، قبل إصدار الأمر بتنفيذها ، قصد البت في مطابقتها للدستور . ويشار في رسالة الإحالة ، عند الاقتضاء ، إلى أن الأمر يدعو إلى التعجيل بالبت في الموضوع

المادة 21 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi