لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها ، ويجب أن يقدم الطلب في غضون عشرين ( )20 يوما من تاريخ تبليغ القرار ، المنصوص عليه في المادتين 31 و 38 بعده ، المطلوب تصويبه . الفرع الثاني : القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور
المادة 20
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
