المادة 20

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها ، ويجب أن يقدم الطلب في غضون عشرين ( )20 يوما من تاريخ تبليغ القرار ، المنصوص عليه في المادتين 31 و 38 بعده ، المطلوب تصويبه . الفرع الثاني : القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور

المادة 20 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi