المادة 19

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

إذا لاحظت المحكمة الدستورية وجود خطإ مادي في قرار من قراراتها جاز لها تصويبه تلقائيا

المادة 19 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi