إذا لاحظت المحكمة الدستورية وجود خطإ مادي في قرار من قراراتها جاز لها تصويبه تلقائيا
المادة 19
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
إذا لاحظت المحكمة الدستورية وجود خطإ مادي في قرار من قراراتها جاز لها تصويبه تلقائيا