المادة 18

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

جلسات المحكمة الدستورية غير علنية ما لم ينص قانون تنظيمي على خلاف ذلك . يجوز للمحكمة ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، الاستماع إلى المعنيين بالأمر بحضور دفاعهم أو إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في القضية المعروضة على المحكمة . يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية ، خلال الجلسات ، بذلة تحدد مميزاتها بقرار لرئيس المحكمة

المادة 18 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi