جلسات المحكمة الدستورية غير علنية ما لم ينص قانون تنظيمي على خلاف ذلك . يجوز للمحكمة ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، الاستماع إلى المعنيين بالأمر بحضور دفاعهم أو إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في القضية المعروضة على المحكمة . يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية ، خلال الجلسات ، بذلة تحدد مميزاتها بقرار لرئيس المحكمة
المادة 18
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
